أخبار

شيخ الأزهر: في هذه الحالة يصبح تعدد الزوجات من أكبر الكبائر

تعدد الزوجات من القضايا الجائزة والمباحة في عدد من الديانات كالإسلام وبعض الطوائف المسيحية مثل المورمونية. وفي الوقت الذي تبيح قوانين بعض الدول تعدد الزوجات فإنه ممنوع في دول أخرى، وقد تصل أحياناً العقوبة للسجن، وأقر الإسلام هذا الحق بشروط أهمها تحقيق العدل وأن يكون الرجل قادر ماديا وجسديا على إعالة الزوجة الجديدة.

تحدث الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن إباحة تعدد الزوجات مستدلا بالآية الكريمة ذاتها، التي يستدل بها عادة على إباحة الزواج بمثنى وثلاث ورباع:” فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ “، لافتا أنها ليست آية مستقلة يمكن للمسلم أن يفهم منها إباحة التعدد دون قيد.

الشيخ احمد الطيب

تعدد الزواج وأكبر الكبائر

وأوضح شيخ الأزهر في تفسيره للآية وآية اليتامى” التي تسبقها، أن مجرد التخوف من الظلم يكفي ليصبح التعدد أو التزوج بثانية من الظلم الذي هو أكبر الكبائر، قائلا:”  التعبير بالخوف من عدم العدل في اليتيمات والتسوية بين الزوجتين يدل على أن الظلم في أمر التعدد ليس بأقل جرما من الظلم في أمر اليتيمات، وأن مجرد الخوف من هذا الظلم يكفي في حرمة هذا الزواج، وليس بلازم أن يصل الزوج إلى درجة اليقين في التقيد بالعدل والقدرة على منع الظلم بل يكفي مجرد مجرد التخوف من حدوث ذلك، ليصبح التعدد أو التزوج بثانية من الظلم الذي هو أكبر الكبائر”.

وقال شيخ الأزهر، خلال برنامجه حديث الإمام الطيب، الكلام عن موضوع فوضى الزواج والطلاق، إن أول ما يجب التنبيه إليه هو أن الجزء المتعلق بقضية التعدد في هذه الآية وهو: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ، ليس آية مستقلة يمكن للمسلم أن يفهم منها إباحة التعدد دون قيد او شرط، كما فهمت الغالبية العظمى مما يقدمون على هذا النوع من الزواج، ويريدون هذه الآية مورد الحجة التي تحسم النزاع وكأنها توفر لهم كل المبررات الشرعية والخلقية، للزواج بأخرى، أو أخريات.

أكل أموال اليتامى

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن قليلا من التأمل يدلنا على أنها ليست من الآيات التي قصد منها إباحة التعدد، أولا وبالذات والدليل على ذلك أولا: أن هذه الاية تسبقها مباشرة آية تحذر أولياء اليتامى من أكل أموالهم سواء كانوا يتامى أو يتيمات، وتبين أن أكل مال اليتيم هو نوع من استبدال الخبيث بالطيب، وأن ضم مال اليتيم إلى مال أولياِئه ليأكل منه ظلم كبير: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2).

وتابع شيخ الأزهر: “ثم تأتي بعدها مباشرة آية التعدد لتنضم إلى آية اليتامى واليتيمات ولتدرج في السياق ذاته، سياق تحصين أموال اليتامى والتحذير من ظلمهم، وإن كانت هذه المرة تتعلق بظلم خاص من جنس مظالم اليتيم وأكل أمواله بالباطل وهو ظلم الأوصياء على اليتيمات، اللاتي يتولون أمورهن وشئون أموالهن، ومن هؤلاء الأوصياء من كان يدفعه جمال اليتيمة فيتزوجها ليأكل أموالها دون أن يدفع لها مهرها بحجة أنه وليها.

وأكد الطيب أن معنى ذلك أن هذه الآية تبدأ بالنهي عن ظلم اليتيمات: «وإن خفتوا ألا تقسطوا في اليتامى»، أي إن خفتم ألا تعدلوا في زواج اليتيمات، ثم تستكمل الآية مسيرتها لتصل إلى النهي عن تعدد الزوجات إذا لم يكن الزوج متيقنًا من تطبيق شرط العدل التام بينهن، وأن رخصة التعدد ذاتها هي عدولا عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم.

حماية الضعيف والتحذير من ظلمه

وأكد شيخ الأزهر: “يتضح لنا مما سبق، أولا: أن السياق العام للآيتين معًا هو سياق حماية الضعيف والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه، سواء جاء الظلم في صورة أكل أموال اليتامى، أو في صورة ظلم الزوجة في حالة التعدد، ثانيًا: آية التعدد يبدأ صدرها بقضية شرطية ذات طرفين، الأول: الخوف من عدم العدل في الزواج بين التيميات: « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى»، والطرف الثاني: الزواج من غيرهن ولو بالتعدد كحل يتفادى به ولي اليتيمة ما ينتظره من عذاب أليم،: «فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»، ثم يأتي بعد ذلك عجز الآية أيضا بقضية شرطية ذات طرفين، الأول: الخوف من عدم العدل والتسوية بين الزوجات مطلقًا، الثاني: حرمة التعدد إن خاف الزوج عدم العدل والتسوية إن تزوجها بثانية، والمعنى العام للآيتين، إن خفتم الوقوع في الظلم وعدم العدل بزواج اليتيمات فيحرم عليكم الزواج منهن ولكم في غيرهن متسعًا زوجة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفتم الوقوع في الظلم وفي عدم العدل بينهن فلا يحل لكم والحالة هذه إلا زوجة واحدة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى