بعد تأييد حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولا تزال التكهنات مستمرة حول مصيره واستمراره في رئاسة ناديه من عدمه.
بالرجوع للائحة الاسترشادية للأندية (لائحة) الزمالك نجدها تتحدث في أمرين إحداهما طبق وهو خاص بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة وحددتها في المادة 41 بـ “عقوبة مقيدة للحرية”.
وزارة الشباب والرياضة التزمت بنص المادة 41 وطبقته على مرتضى منصور وقررت زوال عضويته من مجلس إدارة الزمالك لصدور حكم ضده مقيدًا للحرية ومنحت مجلس الزمالك الحالي اختيار من يسير الأعمال الإجرائية للنادي من بين أعضائه لعدم تعيين النادي الأبيض لمدير تنفيذي إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.
وتتضمن اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك، في الفقرة 3 من المادة 28 الخاصة شروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.
وحددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة – ليس من ضمنها السب والقذف – ضد المترشح عن المادة 41 والتي تتحدث بشكل عن “عقوبة مقيدة للحرية” صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة.
وبحسب اللائحة الاسترشادية فإن الجمعية العمومية العادية هي التي تخص بانتخابات تكميلية حيث تجتمع مرة كل عام قي اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة والتي تشترط أن يتم توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية (30 يونيو) وفق المادة 13 من اللائحة الاسترشادية.
وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، لتؤيد محكمة النقض أمس السبت، الحكم بعد رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك.